منتدى ثانوية ديدي صالح بالزقم Le forum du lycée didi salah à zgoum w . el oued - algerie
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الزيادات في الأجور سارية بداية من جانفي القادم

اذهب الى الأسفل

الزيادات في الأجور سارية بداية من جانفي القادم Empty الزيادات في الأجور سارية بداية من جانفي القادم

مُساهمة  mouldi السبت ديسمبر 01, 2007 4:30 pm

المراسيم الجديدة نشرت أمس: الزيادات في الأجور سارية بداية من جانفي القادم
تاريخ المقال 03/10/2007
صدر أمس المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،وكذا المرسوم الرئاسي التنفيذي الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا،والمرسوم الذي يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان الذين يمارسون وظائف عليا في الجريدة الرسمية تكون أحكام المنظومة الجديدة للأجور قد دخلت حيز التطبيق فعلي ، بما فيها الأجور الجديدة التي ستكون سارية بداية من شهر جانفي القادم .

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها رقم 61 ،وكما سبق " للشروق اليومي " أن أوردته فإن للموظف بعد أداء الخدمة ،الحق في راتب يشتمل على راتب رئيسي وعلاوات وتعويضات ، وينتج الراتب الرئيسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى لصنف ترتيب الرتبة الذي يضاف إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية ،وينتج الراتب الأساسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى في قيمة النقطة الاستدلالية.
ويقابل الراتب الأساسي الالتزامات الأساسية ، أما التعويضات والتبعات فتكافئ ممارسة العمل والظروف الخاصة به ،أما العلاوات فتكافئ المردودية والأداء ،وتجسد الخبرة في ترقية في الدرجة ، وتقرر بصفة رسمية أن يعاد تصنيف الموظف في الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المنظومة الجديدة في الصنف المطابق للتصنيف الجديد لرتبته وفي نفس الدرجة التي كان يحوزها بداية من سريانها ، وفي حال كان الراتب الشهري للموظف بعد إعادة تصنيفه أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل بداية سريان المرسوم أو يساويه ،فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين ،ويستفيد زيادة على ذلك من مبلغ يوافق الترقية في درجتين في صنف ترتيبه ،ويدفع فارق الدخل والمبلغ الموافق للترقية في درجتين بمبلغين ثابتين الى غاية نهاية نشاط الموظف .
وخلافا لما راج عن إسقاط عدد من المنح، فإن المرسوم يقول بأنه يتم الاحتفاظ بالنظم التعويضية الحالية للموظفوين والأعوان العموميين ،في كل ما تعلق العلاوات والتعويضات بما فيها تلك التكميلية على الدخل ، وتعويض الخدمة وغيرها التي كانت تدفع الى غاية المصادقة على النصوص التنظيمية التي تحكم النظم التعويضية .
أما بخصوص كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليها فقد تقرر أن يساوي تعويض الخبرة المهنية نسبة 2.5 بالمائة من الرقم الاستدلالي عن كل سنة من العمل في الوظيفة العليا وهذا في حدود 60 بالمائة ، ويعاد تصنيف الموظف والعون العمومي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة حسب الشبكة الجديدة في نفس الصنف والقسم والدرجة التي كان يحوزها سابقا .
كما يستفيد شاغلو الوظائف العليا في الدولة الذين احتفظوا بالمرتب المرتبط يرتبهم من تعويض التمثيل الذي يحتسب استنادا إلى مرتب الوظيفة العليا التي يشغلونها .

------------------------
المصدر يومية الشروق الجزائرية

mouldi

المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 17/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى