منتدى ثانوية ديدي صالح بالزقم Le forum du lycée didi salah à zgoum w . el oued - algerie
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الأجور الجديدة

اذهب الى الأسفل

شبكة الأجور الجديدة Empty شبكة الأجور الجديدة

مُساهمة  mouldi السبت ديسمبر 01, 2007 4:18 pm

بعد توقيعها من قبل رئيس الجمهورية وصدورها في الجريدة الرسمية
''الخبر'' تنشر تفاصيل الشبكة الجديدة للأجور


صدر، أمس، المرسوم الرئاسي المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، في الجريدة الرسمية، ما يعني دخوله حيز التطبيق. وتضمن العدد مراسيم رئاسية أخرى تتعلق بكيفيات منح مرتبات شاغلي الوظائف العليا والنظام التعويضي الخاص بهم، وكذا مرسوما يتعلق بكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في الإدارات العمومية.
يضع المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، حدا للتأويلات بشأن الشبكة الجديدة للأجور، سيما والرفض النقابي المعبر عنه مؤخرا في قطاعات التربية والإدارة العمومية ونقابات القطاع الصحي. وتكون الحكومة، بصدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية، قد انتهت من أول خطوة في ملف الشبكة الجديدة للأجور، في انتظار الانتهاء من القوانين الأساسية للقطاعات المقرر حسب تعليمات الرئيس قبل تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وذلك حتى يتسنى تطبيق الزيادات من جهة، وإتمام قوانين قطاعات أخرى وتطبق الزيادات لصالحهم بأثـر رجعي بداية من الفاتح جانفي المقبل.
وتشمل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، حسب مواد المرسوم الرئاسي، مجموعات وأصنافا وأقساما فرعية خارج الصنف، مصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات توافق الموظف في رتبته. وأرفق المرسوم بجدول حدد الوظائف التي تشملها الشبكة الاستدلالية الجديدة، كما أرفق بمادة تصنف الرتب في مختلف المجموعات والأصناف والأقسام خارج الصنف، وذلك حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة. وضبطت الشبكة الاستدلالية المرتبات الجديدة عبر 12 رقما استدلاليا للدرجات مقابل 17 صنفا، بالإضافة إلى 7 أقسام فرعية خارج الصنف.
وتضمن المرسوم كيفية تحصيل رواتب الموظفين، وتشتمل على الراتب الرئيسي والعلاوات والتعويضات، وينتج بالتالي الراتب الرئيسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى في قيمة النقطة الاستدلالية التي حددها المرسوم بـ''45 دينارا جزائريا''. أما التعويضات فتكافئ التبعات المرتبطة بالممارسة لبعض النشاطات وكذا مكان ممارسة العمل والظروف الخاصة به لصنف ترتيب الرتبة، ويضاف إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية، تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها الموظف في ترقية في درجة. وتتجسد الترقية من درجة إلى أعلى منها مباشرة، بصفة مستمرة في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بين 30 و42 سنة. وحددت فترة الانتقال من درجة إلى أخرى عبر ثلاثة مستويات، الأولى تمثل المدة الدنيا وتمتد ما بين عامين و6 أشهر، والثانية متوسطة ''3 سنوات''، وقصوى تصل ''3 سنوات و6 أشهر''.
وضمن أحكام انتقالية، ينص المرسوم الرئاسي على أنه إذا كان الراتب الشهري للموظف، بعد إعادة تصنيفه لأقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل بداية سريان المرسوم أو يساويه، ''فإن الموظف يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغ الفرق الموجود في الراتبين، ويستفيد أيضا من مبلغ يوافق الترقية في درجتين في صنف ترتيبه''. وتنص أحكام ختامية للمرسوم على إنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإبداء الرأي التقني وتصنيف الرتب وكل منصب شغل منصوص عليه.
واستثناء للأحكام التي تحكم الترقيات، فإن الموظف صاحب منصب عال أو وظيفة عليا في الدولة يستفيد من الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة الدنيا، وذلك خارج النسب المنصوص عليها. كما يعاد تصنيف الموظف الذي رقي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية، إلى جانب احتفاظه بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة.
وإن كان الموظف، حسب المرسوم، قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه، فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته، من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدلين، إما 1.4 بالمائة من المرتب القاعدي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية أو 7,0 بالمائة من المرتب القاعدي عن كل نشاط في قطاعات أخرى.
وجاء في الفصل الثالث من المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، بالنسبة للأعوان العموميين، أنه في انتظار المصادقة على النصوص التنظيمية التي تحكم النظم التعويضية، فإن الموظفين والأعوان العموميين يحتفظون بالاستفادة من العلاوات والتعويضات التي كانت تدفع لهم عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، باستثناء تعويض التبعة، وتعويض التبعة الخاصة، والتعويض الخاص الإجمالي، وتعويض الخدمة العمومية المحلية، وتعويض البحوث الجمركية، والتعويض التكميلي عن الدخل، وكذا تعويض أداء الخدمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92 / 35 المؤرخ في 2 فبراير .1992 ويتم احتساب العلاوات والتعويضات حسب الأمر الرئاسي والتي يواصل الموظفون الاستفادة منها.
http://www.ciberupload.com/uploads/9319bf181a.jpg
http://www.ciberupload.com/uploads/0a13145b6c.jpg

-----------------------------
المصدر يومية الخبر الجزائرية.

mouldi

المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 17/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى